أبو الحسن الشعراني
183
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
وآله : إنها ( أي الهرة ) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات . « 1 » وكقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : أينقص الرطب إذا جف لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقالوا : نعم . قال صلى اللّه عليه وآله : فلا إذن . « 2 » وقال العلامة : إنه أدخل في قسم المنصوص لمكان « إذن » . ومثل ما ورد أن الحارثة الخثعمية قالت : يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إن أبى أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت : نعم . قال صلى اللّه عليه وآله : فدين اللّه أحق بالقضاء . « 3 » 4 - القاتل لا يرث . « 4 » القتل فيه علة . إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ، بعد النهى عن بيع البر بالبر متفاضلا . « 5 » وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . « 6 » إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ . « 7 »
--> ( 1 ) - حياة الحيوان للدميري ص 545 الطبع الحجري . وفيه « والطوّافات » . ( 2 ) - جامع الأحاديث الشيعة 18 / 151 نقلا عن عوالي اللئالي 2 / 254 . ( 3 ) - الحدائق 11 / 39 والرواية وردت من طرق العامّة . ( 4 ) - وسائل الشيعة 17 / 390 باب ان القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا والباب الذي يليه . ( 5 ) - راجع نيل الأوطار 5 / 300 . ( 6 ) - سورة البقرة ، الآية : 222 . ( 7 ) - سورة البقرة ، الآية : 237 .